نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 248
690 - [ مسألة ] : ومن أذنت لزوجها في وطء جاريتها ففعل جلد مائة . وقال أكثرهم : حده حد الزاني . ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن حبيب بن سالم - رفعه إلى النعمان بن بشير - ' في رجل أحلت له امرأته جاريتها ، فقال : لأقضين فيها بقضية رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ إن كانت أحلتها له ، لأجلدنه مائة ، وإن لم تكن أحلتها [ ق 158 - ب ] / له ، لأرجمنه . فوجدها قد أحلتها له ، فجلده مائة ' . رواه أحمد ، عن يزيد عنه . 691 - [ مسألة ] : إذا أقر بزنا امرأة فجحدت ، لم يسقط عنه الحد . وقال أبو حنيفة : يسقط . أحمد ، نا حسين بن محمد ، نا مسلم بن خالد ، عن عباد بن إسحاق ، عن أبي حازم ، عن سهل ' أن رجلاً من أسلم جاء إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال إنه قد زنى بامرأة سماها ، فأرسل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إليها ، فأنكرت ، فحده وتركها ' . مسلم ؛ قال البخاري : منكر الحديث . قلت : وشيخه لين . 692 - [ مسألة ] : حد الزنا لا يثبت بإقراره مرة ، خلافاً لمالك والشافعي . لنا : حديث ماعز : أبو عوانة : عن سماك ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : ' لقي
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 248