نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 19
فإن قيل : فقد رويتم في أوائلِ البابِ أنهُ [ صلى الله عليه وسلم ] تمتعَ ، ثم رويتم أنه تندَّمُ كيفَ ساقَ الهديَ ، ولم يمكنهُ أن يفسخَ ؛ فإن نصرتُم هذا بطلَ احتجاجُكُم بأنهُ تمتعَ ، وإن نصرتُم مذهبكُم في فسخِ الحج إلى العمرةِ ، فإنما أمرَ بالفسخِ ؛ ليخالفَ المشركينَ ، من كونهم كانوا يرونَ العمرةَ في أشهر الحج من أفجرِ الفجورِ . وقد روى الدراوردي ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال ، عن أبيه ، قال : ' قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، فسخَ الحجُّ لنا خاصةً ، أم للناسِ عامةً ؟ قال : بل لنا خاصةً ' . قيس بن الربيع ، عن أبي حصين ، عن إبراهيمَ التيمي ، عن أبيه ، عن أبي ذر ' أنه سئلَ عن متعةِ الحج ، فقالَ : هي واللهِ لنا ؛ أصحاب محمدٍ خاصةً ، وليست لسائرِ الناسِ إلا لمحصرٍ ' . قُلنا : إذا صحت الأحاديثُ فلا وجه لردِّها ، بل يجمعُ بينها ، فيقالُ : إنه [ صلى الله عليه وسلم ] كان قد اعتمر وتحللَ ، ثم أحرمَ بالحج ، وساق الهديَ ، ثم أمرهم بالفسخِ ليفعلوا كفعاله ، لأنهم لم يكونوا أحرموا بعمرةٍ ، ومنعه من فسخ الحج إلى عمرةٍ ثانيةٍ عمرته الأولى ، وسوقهُ الهدي . قال كاتبهُ : هذا جمعٌ باردٌ ومجرد دعوى ما لم يكن . ثم قالَ : فإن قالوا : إنما علَل بسوقِ الهدي ، لا بفعلِ عُمرةٍ متقدمةٍ . قلنا : اقتصرَ على علةٍ واحدةٍ . قالَ أحمدُ : لا يثبتُ حديثُ بلالِ بن الحارثِ ، ولا يرويه غير الدراوردي . قال : وحديث أبي ذر يرويه رجلٌ من أهل الكوفةِ ، لم يلقَ أبا ذر ، ثم إنه ظنَّ من أبي ذر . قال : ولا يصح حديثٌ في أن الفسخ كان لهم خاصةً .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 19