نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 162
حيوة بن شريح ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أسلم على شيء فهو له ' . قلتُ : لا دلالة في هذه الأحاديث على المسألة . 579 - [ مسألة ] : الجد يقاسم الإخوة للأب ، ولا يحجبهم . وقال أبو حنيفة : يسقطهم . لنا : أن التوريث بالإخوة منصوص عليه ؛ فلا يثبت حجبهم إلا بنص أو إجماع . احتجوا ( خ م ) بطاوس [ ق 135 - ب ] / عن ابن عباس ؛ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ' . قالوا : فالجد أولى رجل ، وقالوا : والتعصيب منه نشأ . قلنا : تعصيب البنوة مقدم على تعصيب الأبوة ، والجد أسبق من الأب ، والأب يسقطه . 580 - [ مسألة ] : الأخواتُ مع البناتِ عصبة ، خلافا لابن عباس . لنا : ( خ ) الثوري ، عن أبي قيس ، عن هزيل بن شرحبيل ، قال : ' جاء رجل إلى أبي موسى ، وسلمان بن ربيعة ، فسألهما عن ابنه ، وابنة ابن ، وأخت لأبوين ، فقالا : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وائت ابن مسعود ؛ فإنه سيتابعنا . فأتى ابن مسعود ، فسأله ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، سأقضي فيها بما قضى به رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 162