نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 159
576 - [ مسألة ] : قاتل الخطأ لا يرث . وقال مالك : يرث من المال دون الدية . ( ت ) الليث ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' القاتل لا يرث ' . إسحاق متروك . إسماعيل بن عياش ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال رسول الله : ' ليس للقاتل شيءٌ من الميراث ' . إسماعيل عن الحجازيين ضعيف . وعن ابن المسيب ، عن عُمرَ ، سمع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ليس لقاتل ميراث ' . قلت : إسناده ضعيف . رواهما الدارقطني . فاحتجوا بالحسن بن صالح بن حي ، عن محمد بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، أخبرني أبي ، عن جدي عبد الله ' أن رسول الله قام يوم فتح مكة فقال : لا يتوارث أهل ملتين ، والمرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما الآخر عمداً ؛ فإنه لا يرثه ، وإن قتل صاحبه خطأ ، ورث من ماله ولم يرث من ديته ' . قال الدارقطني : محمد بن سعيد هو الطائفي - ثقة - ثناه محمد بن جعفر المطيري ، ثنا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون ، نا عبيد الله بن موسى ، ثنا الحسن . قال المؤلف : الحسن مجروحٌ . قلت : والخبر منكرٌ .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 159