responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 156


وعن الشافعي قولان .
لنا : قوله : * ( من بعد وصية ) * .
[ ق 134 - أ ] / مبشر بن عبيد - أحد المتروكين - عن حجاج بن أرطأة ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن علي ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ليس لقاتل وصية ' .
573 - [ مسألة ] :
من أوصى لرجل بسهم من ماله ، كان له السدس ، إلا أن تعول الفريضة ؛ فيعطى سدساً عائلاً .
وعنه : أنه يعطى أقل سهام الورثة ، فإن زاد على السدس ، أعطي السدس .
وعن أبي حنيفة كهذا .
وقال الشافعي : يعطى ما شاء الورثة .
ابن المبارك ، عن يعقوب بن القعقاع ، عن الحسن ' في رجل أوصى بسهم من ماله ، قال : له السدس على كل حال ' .
574 - [ مسألة ] :
تصح الوصية بما زاد على الثلث ، وتقف على تنفيذ الورثة ، خلافاً لأحد قولي الشافعي ؛ أنها لا تصح .
عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً : ' لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة ' .
يونس بن راشد ، عن عطاء الخراساني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ' .
أخرجهما الدارقطني .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست