نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 156
وعن الشافعي قولان . لنا : قوله : * ( من بعد وصية ) * . [ ق 134 - أ ] / مبشر بن عبيد - أحد المتروكين - عن حجاج بن أرطأة ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن علي ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ليس لقاتل وصية ' . 573 - [ مسألة ] : من أوصى لرجل بسهم من ماله ، كان له السدس ، إلا أن تعول الفريضة ؛ فيعطى سدساً عائلاً . وعنه : أنه يعطى أقل سهام الورثة ، فإن زاد على السدس ، أعطي السدس . وعن أبي حنيفة كهذا . وقال الشافعي : يعطى ما شاء الورثة . ابن المبارك ، عن يعقوب بن القعقاع ، عن الحسن ' في رجل أوصى بسهم من ماله ، قال : له السدس على كل حال ' . 574 - [ مسألة ] : تصح الوصية بما زاد على الثلث ، وتقف على تنفيذ الورثة ، خلافاً لأحد قولي الشافعي ؛ أنها لا تصح . عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً : ' لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة ' . يونس بن راشد ، عن عطاء الخراساني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ' . أخرجهما الدارقطني .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 156