نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 142
الوقف 553 - [ مسألة ] : يلزم الوقف بلا حاكم . وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا بحكم ، أو أن يخرجه مخرج الوصية . وصاحباه معنا . ( خ م ) ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ' أصاب عمر أرضاً بخيبر ، فأتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فاستأمره فيها ، قال : إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها . فتصدق بها عمر ؛ أن لا تباع ولا توهب ، ولا تورث ، فتصدق بها في القربى ، وفي سبيل الله . وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقاً غير متأثل فيه مالاً ' . 554 - [ مسألة ] : يجوز وقف المنقول النافع مع بقاء عينه . وقال أبو حنيفة : لا يصح . وصححه أبو يوسف في الخيل ، وفي السلاح ، وبقر الضيعة ، وآلاتها . ( خ م ) ورقاء ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج [ ق 130 - ب ] / عن أبي هريرة ؛ قال : ' بعث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عمر على الصدقة ، فقيل : منع ابن جميل ، وخالد ، والعباس . فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً ، فقد احتبس أدراعه في سبيل الله ، وأما العباس فهي علي ومثلها ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 142