responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 132


فقيل : هل معكم من دواء أو راق ؟ فقالوا : إنكم لم تقرونا ، ولن نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً ، فجعلوا لهم قطيعاً من الغنم ؛ فجعل يقرأ بأم القرآن ، ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ ، فأتوا بالشاء ، وقالوا : لا نأخذ حتى نسأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : فسألوه ، فضحك ، وقال : وما يدريك أنها رقية ؟ خذوها ، واضربوا لي بسهم ' .
وحديث ( خ م ) ابن عباس ' أن نفراً من أصحاب رسول الله مروا بماء فيهم لديغ . . . ' وفيه : ' فقرأ بالفاتحة على شاء ، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك ، وقالوا : أخذت على كتاب الله أجراً ! حتى قدموا المدينة ، فقالوا :
يا رسول الله ، أخذ على كتاب الله أجراً ؟ فقال [ صلى الله عليه وسلم ] : إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ' .
فأجاب أصحابنا بأن القوم كانوا كفاراً ، فجاز أخذ أموالهم . والثاني : حق الضيف لازم ، ولم يضيفوهم . الثالث : أن الرقية ليست بقربة محضة ، فجاز أخذ أجرة عليها .
قلت : إنما نأخذ بعموم قوله [ صلى الله عليه وسلم ] ، لا بخصوص السبب ؛ وقد قال : ' إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ' .
540 - [ مسألة ] :
لا تجوز [ ق 128 - أ ] / أجرة على الحجامة ، فإن دفع إليه من غير شرط لم يجز أكله ، لكن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه .
وقال أكثرهم : يجوز .
معمر ، عن يحيى ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، عن السائب بن يزيد ، عن رافع بن خديج ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' كسب الحجام خبيث ' .
الزهري ، عن حرام بن سعد بن محيصة ' أن محيصة سأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست