نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 132
فقيل : هل معكم من دواء أو راق ؟ فقالوا : إنكم لم تقرونا ، ولن نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً ، فجعلوا لهم قطيعاً من الغنم ؛ فجعل يقرأ بأم القرآن ، ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ ، فأتوا بالشاء ، وقالوا : لا نأخذ حتى نسأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : فسألوه ، فضحك ، وقال : وما يدريك أنها رقية ؟ خذوها ، واضربوا لي بسهم ' . وحديث ( خ م ) ابن عباس ' أن نفراً من أصحاب رسول الله مروا بماء فيهم لديغ . . . ' وفيه : ' فقرأ بالفاتحة على شاء ، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك ، وقالوا : أخذت على كتاب الله أجراً ! حتى قدموا المدينة ، فقالوا : يا رسول الله ، أخذ على كتاب الله أجراً ؟ فقال [ صلى الله عليه وسلم ] : إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ' . فأجاب أصحابنا بأن القوم كانوا كفاراً ، فجاز أخذ أموالهم . والثاني : حق الضيف لازم ، ولم يضيفوهم . الثالث : أن الرقية ليست بقربة محضة ، فجاز أخذ أجرة عليها . قلت : إنما نأخذ بعموم قوله [ صلى الله عليه وسلم ] ، لا بخصوص السبب ؛ وقد قال : ' إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ' . 540 - [ مسألة ] : لا تجوز [ ق 128 - أ ] / أجرة على الحجامة ، فإن دفع إليه من غير شرط لم يجز أكله ، لكن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه . وقال أكثرهم : يجوز . معمر ، عن يحيى ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، عن السائب بن يزيد ، عن رافع بن خديج ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' كسب الحجام خبيث ' . الزهري ، عن حرام بن سعد بن محيصة ' أن محيصة سأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 132