responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 128


قال : واحتجوا بما رووا عن أبي سعيد ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' الخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق من غيره ' فهذا الحديث لا يعرف .
سعيد في ' سننه ' : نا ابن المبارك ، عن هشام بن المغيرة الثقفي ، قال : قال الشعبي . قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الشفيع أولى من الجار ، والجارُ أولى من الجنب ' .
535 - [ مسألة ] :
إذا اشترى أرضاً فيها زرعٌ ، أو ثمرٌ ، لم تجب الشفعة فيهما .
وقال أبو حنيفة ومالك : تجب .
لنا حديث ( م ) جابر - من سمعه منه أبو الزبير - قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' الشفعة في كل شرك ؛ في أرض ، أو ربعٍ ، أو حائطٍ ' .
فلم تثبت شفعة في سوى ذلك .
536 - [ مسألة ] :
لا شفعة في ما لا يقسم ، كالحمام والرَّحا .
وقال أبو حنيفة بالشفعة .
وعن أحمد نحوه .
وعن مالك كالمذهبين .
قال سعيد بن منصور : نا ابن أبي الزناد ، حدثني محمد بن عمارة ، أن أبا بكر بن محمد قال : ' خطب عمر الناس ، فقال : لا شفعة في بئر ، ولا فحلٍ ' .
وقد روى أصحابنا أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبةٍ ' .
المنقبةُ : الطريق الضيق بين القوم ؛ لا تمكن قسمته .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست