نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 128
قال : واحتجوا بما رووا عن أبي سعيد ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' الخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق من غيره ' فهذا الحديث لا يعرف . سعيد في ' سننه ' : نا ابن المبارك ، عن هشام بن المغيرة الثقفي ، قال : قال الشعبي . قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الشفيع أولى من الجار ، والجارُ أولى من الجنب ' . 535 - [ مسألة ] : إذا اشترى أرضاً فيها زرعٌ ، أو ثمرٌ ، لم تجب الشفعة فيهما . وقال أبو حنيفة ومالك : تجب . لنا حديث ( م ) جابر - من سمعه منه أبو الزبير - قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الشفعة في كل شرك ؛ في أرض ، أو ربعٍ ، أو حائطٍ ' . فلم تثبت شفعة في سوى ذلك . 536 - [ مسألة ] : لا شفعة في ما لا يقسم ، كالحمام والرَّحا . وقال أبو حنيفة بالشفعة . وعن أحمد نحوه . وعن مالك كالمذهبين . قال سعيد بن منصور : نا ابن أبي الزناد ، حدثني محمد بن عمارة ، أن أبا بكر بن محمد قال : ' خطب عمر الناس ، فقال : لا شفعة في بئر ، ولا فحلٍ ' . وقد روى أصحابنا أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبةٍ ' . المنقبةُ : الطريق الضيق بين القوم ؛ لا تمكن قسمته .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 128