نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 119
آدم ، نا شعبة ، نا مسلم الأعور ، سمعت أنسا يقول : ' كان رسول الله يعود المريض ، ويأتي دعوة المملوك ' . 525 - [ مسألة ] : تصرف الفضولي باطل . وعنه : يصح ، ويقف على إجازة المالك ، كقول أبي حنيفة . قال [ صلى الله عليه وسلم ] لحكيم : ' لا تبع ما ليس عندك ' . ( ق ) أيوب ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يحل بيع ما ليس عندك ، ولا ربح ما لم تضمن ' . عبد العزيز بن عبد الصمد ، نا مطر الوراق ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يجوز طلاق ، ولا عتاق ، ولا بيع ما لا تملك ' . وحجتهم : سعيد بن زيد ، نا الزبير بن الخريت ، ثنا أبو لبيد ، عن عروة بن أبي الجعد البارقي : ' عرض للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] جلب ، فأعطاني ديناراً ، وقال : أي عروة ، ائت الجلب ، فاشتر لنا شاة . فأتيت الجلب ، فساومت صاحبه ، فاشتريت منه شاتين بدينار ، فجئت أسوقهما ، فلقيني رجل ، فساومني ، فبعته شاة بدينار ، وجئت بالدينار وبالشاة ، فقلت : يا رسول الله ، هذا ديناركم ، وهذه شاتكم . قال : وصنعت كيف ؟ ' فحدثته [ ق 124 - ب ] / الحديثَ ، فقال : اللهم بارك في صفقة يمينه ' . ( ت ) أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن حكيم بن حزام ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار ، فاشترى أضحية ، فربح بها ديناراً ، فاشترى أخرى مكانها ، فأتى بالأضحية والدينار إلى رسول الله فقال : ضح بالشاة ، وتصدق بالدينار ' . قال الترمذي : لا يعرف إلا من هذا الوجه ، وحبيب لم يسمع من حكيم .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 119