responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 119


آدم ، نا شعبة ، نا مسلم الأعور ، سمعت أنسا يقول : ' كان رسول الله يعود المريض ، ويأتي دعوة المملوك ' .
525 - [ مسألة ] :
تصرف الفضولي باطل .
وعنه : يصح ، ويقف على إجازة المالك ، كقول أبي حنيفة .
قال [ صلى الله عليه وسلم ] لحكيم : ' لا تبع ما ليس عندك ' .
( ق ) أيوب ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يحل بيع ما ليس عندك ، ولا ربح ما لم تضمن ' .
عبد العزيز بن عبد الصمد ، نا مطر الوراق ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يجوز طلاق ، ولا عتاق ، ولا بيع ما لا تملك ' .
وحجتهم : سعيد بن زيد ، نا الزبير بن الخريت ، ثنا أبو لبيد ، عن عروة بن أبي الجعد البارقي : ' عرض للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] جلب ، فأعطاني ديناراً ، وقال : أي عروة ، ائت الجلب ، فاشتر لنا شاة . فأتيت الجلب ، فساومت صاحبه ، فاشتريت منه شاتين بدينار ، فجئت أسوقهما ، فلقيني رجل ، فساومني ، فبعته شاة بدينار ، وجئت بالدينار وبالشاة ، فقلت : يا رسول الله ، هذا ديناركم ، وهذه شاتكم . قال :
وصنعت كيف ؟ ' فحدثته [ ق 124 - ب ] / الحديثَ ، فقال : اللهم بارك في صفقة يمينه ' .
( ت ) أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن حكيم بن حزام ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار ، فاشترى أضحية ، فربح بها ديناراً ، فاشترى أخرى مكانها ، فأتى بالأضحية والدينار إلى رسول الله فقال : ضح بالشاة ، وتصدق بالدينار ' .
قال الترمذي : لا يعرف إلا من هذا الوجه ، وحبيب لم يسمع من حكيم .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست