نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 117
521 - [ مسألة ] : لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد . وقال أكثرهم : تصح ، ويجبر على إحضاره . بقية ، عن عمر الدمشقي ؛ حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا كفالة في حد ' . هذا منكر ، وعمر مجهول . 522 - [ مسألة ] : إذا أراقَ خمراً لذمي ، لم يضمنها ، وكذا إذا قتل خنزيرا له . وقال أبو حنيفة ومالك : يضمن . معاوية بن صالح ، عن عبد الوهاب بن بخت ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن الله حرم الخمر وثمنها ، وحرم الخنزيرَ وثمنه ' . مر في بيع السرقين مرفوعاً : ' إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ' . وأنه قال : ' لا يحل [ ق 124 - أ ] / ثمن شيء لا يحل أكله وشربه . ونهى [ صلى الله عليه وسلم ] عن ثمن الخمر . فإن قيل : فقد قال عمر : ولوهم بيعها . قلنا : معناه اتركوهم ، وما يفعلونه بها .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 117