responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 117


521 - [ مسألة ] :
لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد .
وقال أكثرهم : تصح ، ويجبر على إحضاره .
بقية ، عن عمر الدمشقي ؛ حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا كفالة في حد ' .
هذا منكر ، وعمر مجهول .
522 - [ مسألة ] :
إذا أراقَ خمراً لذمي ، لم يضمنها ، وكذا إذا قتل خنزيرا له .
وقال أبو حنيفة ومالك : يضمن .
معاوية بن صالح ، عن عبد الوهاب بن بخت ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن الله حرم الخمر وثمنها ، وحرم الخنزيرَ وثمنه ' .
مر في بيع السرقين مرفوعاً : ' إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ' .
وأنه قال : ' لا يحل [ ق 124 - أ ] / ثمن شيء لا يحل أكله وشربه .
ونهى [ صلى الله عليه وسلم ] عن ثمن الخمر .
فإن قيل : فقد قال عمر : ولوهم بيعها . قلنا : معناه اتركوهم ، وما يفعلونه بها .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست