نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 115
الضمان 518 - [ مسألة ] : يصح ضمان دين الميت . وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا أن يخلف وفاء . لنا حديث ( خ ) يزيد ، عن سلمة بن الأكوع ، قال : ' كنت جالساً مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فأتي بجنازة ، فقال : هل ترك من دين ؟ قالوا : لا . قال : هل ترك من شيء ؟ قالوا : لا . فصلى عليه ، ثم أتي بأخرى ، فقال : هل ترك من دين ؟ قالوا : لا . قال : هل ترك من شيء ؟ . قالوا : نعم . ثلاثة دنانير . قال بأصابعه : ثلاث كياتٍ . ثم أتي بالثالثة ، فقال : هل ترك من دين ؟ قالوا : نعم . قال : هل ترك من شيء ؟ قالوا : لا . قال : صلوا على صاحبكم . فقال رجل من الأنصار : علي دينه يا رسول الله . فصلى عليه ' . لفظ أحمد : نا حماد بن مسعدة عن يزيد . وقال أحمد : نا يزيد بن هارون ، أنا محمد بن عمرو ، عن سعيد المقبري ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه قال : ' أتي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بجنازة ليصلي عليها ، فقال : أعليه دين ؟ قالوا : نعم ، ديناران [ ق 123 - ب ] / قال : أتركَ لهما وفاء ؟ قالوا : لا . قال : صلوا على صاحبكم . قال أبو قتادة : هما علي يا رسول الله . فصلى عليه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' . أحمد ، نا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر : ' كان النبي لا يصلي على رجل عليه دين ، فأتي بميت فسأل عنه : هل عليه
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 115