responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 115


الضمان 518 - [ مسألة ] :
يصح ضمان دين الميت .
وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا أن يخلف وفاء .
لنا حديث ( خ ) يزيد ، عن سلمة بن الأكوع ، قال : ' كنت جالساً مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فأتي بجنازة ، فقال : هل ترك من دين ؟ قالوا : لا . قال : هل ترك من شيء ؟ قالوا : لا . فصلى عليه ، ثم أتي بأخرى ، فقال : هل ترك من دين ؟ قالوا :
لا . قال : هل ترك من شيء ؟ . قالوا : نعم . ثلاثة دنانير . قال بأصابعه : ثلاث كياتٍ . ثم أتي بالثالثة ، فقال : هل ترك من دين ؟ قالوا : نعم . قال : هل ترك من شيء ؟ قالوا : لا . قال : صلوا على صاحبكم . فقال رجل من الأنصار : علي دينه يا رسول الله . فصلى عليه ' .
لفظ أحمد : نا حماد بن مسعدة عن يزيد .
وقال أحمد : نا يزيد بن هارون ، أنا محمد بن عمرو ، عن سعيد المقبري ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه قال : ' أتي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بجنازة ليصلي عليها ، فقال : أعليه دين ؟ قالوا : نعم ، ديناران [ ق 123 - ب ] / قال : أتركَ لهما وفاء ؟ قالوا : لا . قال :
صلوا على صاحبكم . قال أبو قتادة : هما علي يا رسول الله . فصلى عليه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' .
أحمد ، نا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر : ' كان النبي لا يصلي على رجل عليه دين ، فأتي بميت فسأل عنه : هل عليه

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست