responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 109


الإفلاس 510 - [ مسألة ] :
من أفلس بالثمن ، فوجد البائع عين ماله ، والمفلس حي ، ولم يقبض من ثمنه شيئاً ، فهو أحق به من سائر الغرماء .
وقال أبو حنيفة : هو أسوة الغرماء في الموت والحياة .
وقال الشافعي : هو أحق به في الموت والحياة .
( خ م ) يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به ممن سواه ' .
عمر بن إبراهيم العبدي ، نا قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من وجد متاعه عند مفلس بعينه ، فهو أحق به ' .
رواه أحمد .
فاحتجوا بجعفر الفريابي ، نا عبد الله بن عبد الجبار ، نا إسماعيل بن عياش ، عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أيما رجل باع سلعة ، فأدرك سلعته عند رجل قد أفلس ، ولم يكن قبض من ثمنها شيئاً ، فهي له ، وإن كان قضاه من ثمنها شيئاً ، فما بقي فهو أسوةٌ الغرماء ، وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض ، فهو أسوةٌ الغرماءطز

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست