نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 109
الإفلاس 510 - [ مسألة ] : من أفلس بالثمن ، فوجد البائع عين ماله ، والمفلس حي ، ولم يقبض من ثمنه شيئاً ، فهو أحق به من سائر الغرماء . وقال أبو حنيفة : هو أسوة الغرماء في الموت والحياة . وقال الشافعي : هو أحق به في الموت والحياة . ( خ م ) يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به ممن سواه ' . عمر بن إبراهيم العبدي ، نا قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من وجد متاعه عند مفلس بعينه ، فهو أحق به ' . رواه أحمد . فاحتجوا بجعفر الفريابي ، نا عبد الله بن عبد الجبار ، نا إسماعيل بن عياش ، عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أيما رجل باع سلعة ، فأدرك سلعته عند رجل قد أفلس ، ولم يكن قبض من ثمنها شيئاً ، فهي له ، وإن كان قضاه من ثمنها شيئاً ، فما بقي فهو أسوةٌ الغرماء ، وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض ، فهو أسوةٌ الغرماءطز
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 109