بالحناء والكتم كما تقدم ، فالأخذ به هو الواجب لموافقته للسنة ، دون فعل من خالفهما من الصحابة الذين أشار إليهم المؤلف ، ولا سيما وفي ثبوت ذلك عن بعضهم نظر كما تقدم عن ابن القيم رحمه الله تعالى ، ولذلك قال النووي في " المجموع " ( 1 / 294 ) : " اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالسواد ، وظاهر عبارات أصحابنا أنه مكروه كراهة تنزيه ، والصحيح ، بل الصواب ، أنه حرام ، وممن صرح بتحريمه صاحب " الحاوي " . ( قال النووي ) : ودليل تحريمه حديث جابر . . . " . ثم ذكر حديثه الآتي في الكتاب بلفظ : " وجنبوه السواد " . ولكن المؤلف - عفا الله عنا وعنه - تأوله تأويلا أبطل به دلالته ، ويأتي الرد عليه قريبا بإذنه عز وجل . قوله : " ذكر الحافظ في " الفتح " عن ابن شهاب الزهري أنه قال : كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه حديدا ، فلما نفض الوجه والأسنان تركناه " . فأقول : هذا إن ثبت إسناده إلى الزهري فلا حجة فيه لأنه مقطوع موقوف عليه ، ولو أنه رفعه لم يحتج به أيضا لأنه يكون مرسلا ، فالعجب من المؤلف كيف يتعلق بمثله ليرد دلالة حديث جابر الآتي بعد هذا إن شاء الله تعالى مع الرد عليه . ولقد أفصح الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه " الحلال والحرام " عن الغرض من ذكره لهذا الأثر في كتابه ، فإنه استشهد به على أن الأمر في قوله ( ص ) : " وجنبوه السواد " ، خاص بالشيخ الكبير الذي عم الشيب رأسه ولحيته ! وقد رددت عليه في " غاية المرام " ( ص 83 - 84 ) ، فليراجعه من شاء .