بالغا إلى درجة أنه لعن المخالف فيها ، فكيف يسوغ مع هذا أن يقال : إن كل المظاهر لا يهتم بها الإسلام . . . ؟ ! إن كان حضرة الكاتب لم يطلع عليها ، فهو في منتهى الغرابة ، إذ يجرؤ على الكتابة في هذه المسألة التي لها ما وراءها من الفروع الكثيرة لون أن يراجع ولو مصدرا واحدا من مصادر الإسلام الأساسية ! وإن كان اطلع عليها ، فانى أخشى أن يكون جوابه عنها أنها لا توافق الذوق ! أو يقول : لا يقرها المنطق ! كما قال ذلك في مسألة نزول عيسى عليه السلام ( ص 75 ) ، وحينئذ أعترف بأنه لا جواب إلا الشكوى إلى الله تعالى . . . مما سبق من النصوص يمكن للمسلم الذي لم تفسد فطرته أن يأخذ منها أدلة كثيرة قاطعة على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها : أولا : أمر الشارع بإعفائها ، والأصل في الأمر الوجوب ، فثبت المدعى . ثانيا : حرم تشبه الرجال بالنساء ، وحلق الرجل لحيته فيه تشبه بالنساء فيما هومن أظهر مظاهر أنوثتهن ، فثب حرمة حلقها ، ولزم وجوب اعفائها . ثالثا : لعن النامصة - وهي التي تنتف شعر حاجبيها أو غير بقصد التجميل - وعلل ذلك بأنه تغيير لخلق الله تعالى ، والذي يحلق لحيته إنما يفعل ذلك للحسن - زعم - وهو في ذلك يغير خلقة الله تعالى ، فهو في حكم النامصة تماما ولا فرق إلا في اللفظ ، ولا أعتقد أنه يوجد اليوم على وجه الأرض ظاهري يجمد على ظاهر اللفظ ، ولا يمعن النظر في المعنى المقصود منه ، ولا سيما إذا كان مقرونا بعلة يقتضي عدم الجمود عليه كقوله عليه السلام ههنا : " . . . للحسن ، المغيرات خلق الله " . وثمة دليل رابع ، وهو أنه ( ص ) جعل إعفاء اللحية من الفطرة ، كما جعل منها