responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 76


وفى رواية له : " نهى رسول الله ( ص ) عن نتف الشيب ، وقال : هو نور " .
فهذا يدل على أن ذكر الخضاب في الحديث لا أصل له ، وتد قال الحافظ في " الفتح " بعد أن ساق الحديث باللفظ الأول :
" أخرجه الترمذي وحسنه ، ولم أر في شئ من طرقه الاستثناء المذكور " .
قلت : ويستدرك عليه برواية أحمد التي فيها ذكر النتف .
وثمة حديث ثالث ممكن أن يؤخذ حكم الخضاب من لفظه المطلق ، وهو :
عن أم سليم مرفوعا :
" من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا ما لم يغيرها " .
رواه الحاكم في " الكنى " كما في " الجامع الصغير " ، ورمز لحسنه كما قال المناوي في شرحه ، ولكن النفس لا تطمئن لتحسين السيوطي له لما عرف من تساهله ، فراجع " المقدمة : القاعدة الثامنة " .
ثم وقفت على سند الحديث ، وتبين لي أنني كنت على صواب في عدم الاعتماد على تحسينه ، وقد كشفت عن علته في " الصحيحة " تحت الحديث ( 1244 ) ، وحكمت بوضعه ، فأوردته في " ضعيف الجامع الصغير " ( 5651 ) ، وهو كتاب حافل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة لا مثيل له . والله الموفق .
وخلاصة القول ، أنه لا يجوز معارضة . الأحاديث الصحيحة المتضمنة لجواز الخضاب واستحبابه بهذه الأحاديث الضعيفة ، ولو صح شئ منها لوجب التوفيق بينها بوجه من وجوه الجمع بين الأحاديث وما أكثرها ، والوجه هنا أن يقال : إن التغيير المذكور في الحديث الأول والثالث هو النتف ، وهو منهي عنه صراحة في رواية أحمد للحديث الثاني . أو هو الخضب بالسواد ، فإنه نهى عنه . وبهذا شرح

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست