أخرجة أحمد بسند صحيح ، ورواه مسلم وأبو عوانة وغيرهما مختصرا ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 571 ) . ثم إن المؤلف لم يبين الراجح من تلك الأقوال في الحكم كما هو شأنه في كثير من المسائل ، والذي أقطع به أن الصواب قول من قال بوجوب القصر ، لأدلة كثيرة لا معارض لها ، ذكرها الشوكاني في " السيل الجرار " ( 1 / 306 - 307 ) ، منها حديث عائشة الذي ذكرته قريبا : " فرضت الصلاة ركعتين ركعتين " الحديث . أخرجه الشيخان . قال الشوكاني : " فمن زاد فيها فهو كمن زاد على أربع في صلاة الحضر ، ولا يصح التعلق بما روي عنها أنها كانت تتم ، فإن ذلك لا تقوم به الحجة ، بل الحجة في روايتها لا في رأيها " . وقال الحافظ في " التلخيص " ( 2 / 44 ) : " وذكر عروة أنها تأولت كما تأول عثمان كما في " الصحيح " ، فلو كان عندها عن النبي ( ص ) رواية لم يقل عروة عنها أنها تأولت ، وقد ثبت في " الصحيحين " خلاف ذلك " . قلت : يشير إلى ضعف حديث الدارقطني عنها بلفظ : " قصر رسول الله " صلى الله عليه وآله " في السفر وأتم " . فإنه مع ضعف اسناده مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة في قصره ( ص ) للصلاة في السفر ، وتد ذكرت بعضها في " الإرواء " ( 3 / 3 - 9 ) ، وبينت علة الحديث المذكور ، فليرجع إليه من شاء .