قوله تحت رقم 9 - : " وعن ثوبان أن النبي ( ص ) قال : ثلاث لا تحل لأحد أن يفعلهن : لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل ، ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف " . قلت : ليس بحسن لأن أسناده ضعيف مضطرب ، وقد سبق بيان ذلك ، لكن الجملة الأخيرة منه لها شواهد أشرت إليها في " ضعيف أبي داود " ( 11 و 12 ) ، وبعضها في " سنن ابن ماجة " ( 616 - 618 ) . ومن ( صلاة المريض ) قوله : " وعن جابر قال : عاد النبي ( ص ) مريضا ، فرآه يصلي على وسادة ، فرمى بها ، وقال : صل على الأرض إن استطعت ، وإلا فأومئ إيماء ، واجعل سجودك أخفض من ركوعك . رواه البيهقي ، وصحح أبو حاتم وقفه " . قلت : لكن قد تعقب أبا حاتم الحافظ في " التلخيص " بأن ثلاثة من الثقات رووه مرفوعا يشير إلى أن الصواب رفعه ، وهو كما قال . لكن للحديث علة أخرى ، وهي تدليس أبي الزبير عن جابر كما ذكرته في " تخريج صفة صلاة النبي ( ص ) " ، إلا أن له طرقا أخرى وشاهدا بسند صحيح عن ابن عمر . فلا شك في صحة رفع الحديث إلى النبي ( ص ) كما بينته هناك ، ثم خرجته في " الصحيحة " ( 323 ) .