حديث في المشي في الصلاة سكت عنه ، وإسناده ضعيف جدا ، والذي ذكره قبيله يغني عنه
حديث في " الصحيحين " ، عزاه لغير ملتزم للصحة !
كما قال النووي في " المجموع " ، وأعل الحديث به . قوله : " ويؤيد هذا ما جاء عنها أنه كان ( ص ) يصلي ، فإذا استفتح إنسان الباب فتح الباب ما كان في القبلة أو عن يمينه أو عن يساره ، ولا يستدبر القبلة . رواه الدارقطني " . قلت : هو بهذا اللفظ ضعيف جدا ، لأنه عند الدارقطني ( ص 194 ) من طريق محمد بن حميد - وهو الرازي - وهو متهم بالكذب ، مع أنه حافظ ! وقد صح بلفظ آخر عند النسائي وغيره ، وفيه المشي الذي استدل له به ، وهو الذي ذكره المؤلف قبل هذا ، وهو مخرج في " الصحيحة " ( 2716 ) ، فلو أنه اقتصر عليه لكان أولى . قوله : " ( 6 ) إلقاء السلام على المصلي ، ومخاطبته ، وأنه يجوز له أن يرد بالإشارة على من سلم عليه أو خاطبه ، فعن جابر بن عبد الله قال : أرسلني رسول الله ( ص ) . . . فأتيته وهو يصلي على بعيره ، فكلمته ، فقال بيده هكذا . . . رواه أحمد ومسلم " . قلت : وفي رواية لمسلم ( 2 / 71 ) : " فسلمت عليه فأشار إلي " ، فهي أصرح في الدلالة على المطلوب ، فإيرادها كان هو الأولى . قوله تحت رقم 7 - : " فعن سهل بن سعد الساعدي عن النبي ( ص ) قال : من نابه شئ في صلاته فليقل : سبحان الله . . . رواه أحمد وأبو داود والنسائي " . قلت : الحديث في " الصحيحين " أيضا في حديث طويل عن سهل ، وقد مضى في الكتاب بتمامه في بحث " صلاة الجماعة " ( جواز انتقال الإمام والمأموم ) ، فكأن المؤلف ذهل عنه .