لم يذكروها عنه ، وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها ، وروى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . موقوف . فلعل الأزدي اختلط عليه الموصوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا ، وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا ) . وهذا في " المصنف " ( 2 / 274 ) بسند صحيح . قلت : فإن لم تثبت هذه الزيادة ، فمفهوم الحديث الصحيح : " صلاة الليل مثنى مثنى . . . " ، يدل على أن صلاة النهار ليست كذلك ، فتصلى أربعا متصلة ، كما قال الحنفية ، قال الحافظ ( 2 / 283 ) : " وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح " . قلت : ويؤيده صلاة النبي ( ص ) يوم فتح مكة صلاة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين ، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود ( 1 / 203 ) بإسناد صحيح على شرطهما ، وهو في " الصحيحين " دون التسليم . وقال الحافظ في " الفتح " ( 3 / 41 ) : " أخرجه ابن خزيمة وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلى ثمان ركعات أو أقل " . قلت : فهذا الحديث يستأنس به على أن الأفضل التسليم بعد كل ركعتين في الصلاة النهارية . والله أعلم . ثم وجدت للحديث طرقا أخرى وبعض الشواهد ، أحدها صحيح ، خرجتها في " الروض النضير " ( 522 ) ، فصح الحديث والحمد لله ، ولذلك أوردته في " صحيح أبي داود " ( 1172 ) .