responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 185


ومن ( ما يستحب أثناء القراءة ) ، ذكر تحته كلام النووي ، وعلقنا عليه ، أن الوقوف عند آية الرحمة . . . إنما يشرع في صلاة الليل ، والجواب عما استشكله بعضهم

ذكر المؤلف ما يستحب للقارئ أن يقول إذا قرأ ( أليس الله بأحكم الحاكمين ) ، ونحوه ، ولم يذكر إذا كان واردا وثابتا . وتفصيل القول في ذلك مع بيان ما صح منه وما لم يصح

ومن ( ما يستحب أثناء القراءة ) قوله : " قال النووي : يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله ، وإذا مر . . . " .
قلت : هذا إنما ورد في صلاة الليل كما في حديث حذيفة المذكور في الكتاب بعد قليل ، فمقتضى الاتباع الصحيح الوقوف عند الوارد وعدم التوسع فيه بالقياس والرأي ، فإنه لو كان ذلك مشروعا في الفرائض أيضا لفعله ( ص ) ، ولو فعله لنقل ، بل لكان نقله أولى من نفل ذلك في النوافل كما لا يخفى .
واعلم أنه لا يناقض هذا الذي ذكرته هنا الأصل الذي بنيت عليه فيما يأتي شرعية الصلاة على النبي ( ص ) في التشهد الأول ، كما ظن بعض إخواننا المجتهدين في خدمة الحديث الشريف - جزاه الله خيرا - في جملة ما كتب إلي بتاريخ 2 / 8 / 1397 ، وذلك لقيام دليل الفرق هنا ، وهو ما أشرت إليه بقولي :
" فإنه لو كان ذلك مشروعا في الفرائض أيضا لفعله النبي ( ص ) . . . " إلخ ، وذلك لان الهمم والدواعي تتوفر على نقل مثله ، فلما لم ينقل دل على أنه لم يفعله ( ص ) . فوقفنا مع الدليل المانع هنا من الاخذ بالأصل المشار إليه ، فظهر أنه لا تناقض والحمد لله ، وإنما هو التمسك بالدليل الملزم بالتفريق بين المسألتين .
والله أعلم .
قوله : " ويستحب لكل من قرأ : * ( أليس الله بأحكم الحكمين ) * أن يقول : بلى ، وأنا على ذلك من الشاهدين . وإذا قرأ : * ( أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى " ، قال : بلى أشهد . وإذا قرأ : * ( فبأي حديث بعده يؤمنون ) * ، قال : آمنت بالله . وإذا قال : * ( سبح اسم ربك الاعلى ) * ، قال :
سبحان ربي الأعلى " .

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست