بيان صحة رفع اليدين بعد التكبير ، وأنه قول عند الحنفية ، وأن الحق العمل به تارة ، وبغيره مما ثبت تارة أخرى
حديث علي في الاستفتاح بدعاء التوجه ، وبيان صحة زيادة : " في الصلاة المكتوبة " ، ووهم من عزا لمسلم في رواية ، أن ذلك في صلاة الليل ، وأنها عنده في حديث ابن عباس ، في دعائه في صلاة الليل : " اللهم لك الحمد . . "
وإذا أراد أن يقوم رفع يديه . وسنده صحيح على شرط البخاري في الصحيح . وعمل بهذه السنة الإمام أحمد بن حنبل ، كما رواه الأثرم ، وروي عن الإمام الشافعي القول به ، وهو مذهب ابن حزم ، فراجع " المحلى " . قوله : " وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث بلفظ : كبر ثم رفع يديه . رواه مسلم . وهذا يفيد تقديم التكبيرة على رفع اليدين . ولكن الحافظ قال : لم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع " . قلت : بلى ، هو قول في مذهب الحنفية ، وبعد صحة الحديث فلا عذر لأحد في التوقف عن العمل به ، ولا سيما وللحديث شاهد من رواية أنس عند الدارقطني ( ص 113 ) ، فالحق العمل بهذه الهيئات الثلاثة ، تارة بهذه ، وتارة بهذه ، وتارة بهذه ، لأنه أتم في اتباعه عليه السلام . قوله في أدعية الاستفتاح : " ( 2 ) وعن علي قال : كان رسول الله ( ص ) إذا قام إلى الصلاة كبر ، ثم قال : وجهت وجهي . . . رآنا من المسلمين . . إلخ . رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم " . قلت : ولفظ الترمذي في " الدعوات " ( 3419 ) : " . . . الصلاة المكتوبة . . . " . وقال : " حديث حسن صحيح " . وكذلك رواه أبو عوانة في " صحيحه " ( 2 / 112 و 205 ) ، والدارقطني ( 1 / 297 ) ، وسنده صحيح ، ورواته كلهم ثقات كما قال أبو الطيب العظيم آبادي في تعليقه عليه ، وهو على شرط مسلم . واما قول الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " بعد أن ساق رواية مسلم