تحقيق أنه لا يجزئه السجود حتى يضع جبهته والأنف ، وذكر الدليل على ذلك
ذكر المؤلف من حديث المسئ صلاته بلفظ : " وقعدت قدر التشهد . . " ، ولم يعزه لأحد ، ولا وجدناه في شئ من طرق الحديث ، وبيان المعروف من لفظه ، وأن إسناده حسن ، وما يدل عليه
رواه أبو داود وغيره ، وصححه جمع ، وإسناده حسن كما هو مبين في " إرواء الغليل " ( 303 ) . وقد احتج الإمام أحمد بحديث رفاعة في هذه المسألة كما رواه عنه ابنه عبد الله في " مسائله " ( 81 / 287 ) . قوله عند ذكره أعضاء السجود : " وقال غيرهم : لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف " . قلت : وهذا هو الحق ، لقوله ( ص ) : " لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين " . وهو حديث صحيح على شرط البخاري كما قال الحاكم والذهبي ، وقد ورد من طرق عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا كما بينته في تخريج " صفة الصلاة " . قوله في القعود الأخير وقراءة التشهد فيه : " وأنه قال للمسئ في صلاته : فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة ، وقعدت قدر التشهد ، فقد تمت صلاتك " . قلت : لم أجد هذا اللفظ في شئ من طرق حديث المسئ صلاته ، وقد كنت جمعتها في أول " التخريج " ، وإنما جاء في بعض طرقه بلفظ : " فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ، ثم تشهد " . أخرجه أبو داود ( 1 / 137 ) بسند حسن ، وفيه دليل على وجوب التشهد في الجلوس الأول ، ولازمه وجوب الجلوس له ، لأن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب ، وهذا بخلاف رواية الكتاب ، فإنها قيدت تمام الصلاة بالقعود قدر التشهد في الجلوس الأخير ، ومفهومه عدم وجوب قراءة التشهد ، لكن هذا المفهوم - إن صح الحديث - غير مراد لحديث ابن عباس الذي بعده :