responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 140


ومن ( تأكيد تعجيلها في يوم الغيم ) ، ذكر تحته حديث بريدة ساكتا عنه ، وبيان أن متنه صحيح ، دون سبب وروده .

ومن ( وقت صلاة العشاء ) ، استدل على امتدادها إلى الفجر تبعا للشوكاني وغيره ، وبيان خطأ ذلك ، وأن الحديث لا علاقة له بتحديد المواقيت ، وكلام ابن حزم في ذلك ، وذكر حديث صريح صحيح في أن " وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط " ، وتأييده بأثر صحيح عن عمر ، وذكر من اختاره من المتقدمين والمتأخرين ، وأن الليل ينتهي بطلوع الفجر

ومن ( تأكيد تعجيلها في يوم الغيم ) قوله : " عن بريدة الأسلمي قال : كنا مع رسول الله ( ص ) في غزوة ، فقال :
بكروا بالصلاة في اليوم الغيم ، فإنه من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله .
رواه أحمد وابن ماجة " .
قلت : إنما يصح من هذا الحديث مرفوعا قوله : " من فاتته . . . إلخ " ، كذلك أخرجه البخاري وغيره .
وأما باقي الحديث فإنما هو من قول بريدة موقوفا عليه ، أخطأ أحد رواة الحديث فرفعه إلى النبي ( ص ) ، والمحفوظ الأول كما قال الحافظ في " التهذيب " ، وقد أوضحت ذلك في " التعليق الرغيب " ( 1 / 169 ) ، ثم في " إرواء الغليل " ( رقم 255 ) وهو مطبوع .
ومن ( وقت العشاء ) قوله : " وأما وقت الجواز والاضطرار ( يعني لصلاة العشاء ) فهو ممتد إلى الفجر ، لحديث أبي قتادة قال : قال رسول الله ( ص ) : " أما انه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى " رواه مسلم .
والحديث يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر ، فإنها لا تمتد إلى الظهر ، فإن العلماء أجمعوا على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس " .
قلت : تبع المصنف الشوكاني وغيره في هذا الاستدلال بهذا الحديث ، ولا دليل فيه على ما ذهبوا إليه ، إذ ليس فيه بياد أوقات الصلاة ، ولا سيق من أجل

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست