responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 99


يصلح الاحتجاج به ، وهو مفقود كما أشار إليه المصنف ، وخلاف هذا تشريع بالرأي لا يجوز . على أن تحريك الخاتم لا بد منه إذا كان ضيقا . والله ولي التوفيق .
ومن ( نواقض الوضوء ) قوله في صدد عد النواقض : " 4 ، 5 ، 6 - المني والمذي والودي ، لقول ابن عباس : أما المني فهو الذي منه الغسل ، وأما المذي والودي فقال :
اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة . رواه البيهقي في ( السنن ) " .
قلت : هذا موقوف ، والاستدلال به وحده - مع أنه مختلف في صلاحيته للاحتجاج به - يوهم أن ليس في المرفوع ما يدل على ما دل عليه الموقوف ، ولو بالنسبة لبعض النواقض ، وليس كذلك ، ففي المذي أحاديث أشهرها حديث علي ابن أبي طالب قال : " استحييت أن أسأل رسول الله ( ص ) عن المذي من أجل فاطمة ، فأمرت رجلا فسأله ، فقال : فيه الوضوء " . أخرجه الشيخان وغيرهما ، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 200 ) ، و " الإرواء " ( 108 ) .
قوله في النوم المستغرق : " فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الأرض ، لا ينتقض وضوؤه ، وعلى هذا يحمل حديث أنس قال : كان أصحاب رسول الله ( ص ) ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ، ثم يصلون ولا يتوضؤون . رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والترمذي ، ولفظ الترمذي من طريق شعبة : لقد رأيت أصحاب رسول الله ( ص ) يوقظون للصلاة حتى لأسمع لأحدهم غطيطا ، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون ، قال ابن المبارك : هذا عندنا وهم جلوس " .
قلت : قد ذكر الحافظ في " الفتح " ( 1 / 251 ) نحو كلام ابن المبارك هذا ، ثم رده بقوله :

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست