الجرار " ( 1 / 81 ) : " أقول : القول بالوجوب هو الحق ، لأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه ، ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه . وقد ثبت مداومة النبي ( ص ) على ذلك في كل وضوء ، ورواه جميع من روى وضوء ( ص ) وبين صفته ، فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق . وأيضا قد ورد الامر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة . . . " . ثم ذكر حديث لقيط بن صبرة . ثم ذكر مثل ذلك في تخليل اللحية ( تحت رقم 6 - ) ، وهو الصواب ، وينبغي أن يقال ذلك في تخليل الأصابع أيضا لثبوت الأمر به عنه ( ص ) . وأقول تعقيبا على كلام الحافظ : قد رويت تلك الجملة من غير هذه الرواية المتقدمة ، فأخرجه الإمام أحمد ( 2 / 262 ) ، من طريق ليث عن كعب عن أبي هريرة مرفوعا به . إلا أن ليثا ، وهو ابن أبي سليم ، ضعيف لا يحتج به إذا تفرد فكيف إذا خالف ؟ ! قوله تحت رقم 13 - : " عن أبي زرعة أن أبا هريرة دعا بوضوء ، فتوضأ ، وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين ، فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى العقبين ( كذا ، وهو خطأ مطبعي والصواب : الساقين ) . رواه أحمد والشيخان " . قلت : فيه ملاحظتان : الأولى : أن اللفظ لأحمد ( 2 / 232 ) ، فكان ينبغي بيان ذلك ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين . الثانية : أن مسلما لم يخرجه من رواية أبي زرعة ، فلا يجوز عزوها إليه ،