responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 93


الجرار " ( 1 / 81 ) :
" أقول : القول بالوجوب هو الحق ، لأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه ، ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه . وقد ثبت مداومة النبي ( ص ) على ذلك في كل وضوء ، ورواه جميع من روى وضوء ( ص ) وبين صفته ، فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق .
وأيضا قد ورد الامر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة . . . " . ثم ذكر حديث لقيط بن صبرة .
ثم ذكر مثل ذلك في تخليل اللحية ( تحت رقم 6 - ) ، وهو الصواب ، وينبغي أن يقال ذلك في تخليل الأصابع أيضا لثبوت الأمر به عنه ( ص ) .
وأقول تعقيبا على كلام الحافظ : قد رويت تلك الجملة من غير هذه الرواية المتقدمة ، فأخرجه الإمام أحمد ( 2 / 262 ) ، من طريق ليث عن كعب عن أبي هريرة مرفوعا به . إلا أن ليثا ، وهو ابن أبي سليم ، ضعيف لا يحتج به إذا تفرد فكيف إذا خالف ؟ !
قوله تحت رقم 13 - : " عن أبي زرعة أن أبا هريرة دعا بوضوء ، فتوضأ ، وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين ، فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى العقبين ( كذا ، وهو خطأ مطبعي والصواب : الساقين ) . رواه أحمد والشيخان " .
قلت : فيه ملاحظتان :
الأولى : أن اللفظ لأحمد ( 2 / 232 ) ، فكان ينبغي بيان ذلك ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين .
الثانية : أن مسلما لم يخرجه من رواية أبي زرعة ، فلا يجوز عزوها إليه ،

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست