ومن ( سنن الوضوء ) قوله : " 1 - التسمية في أوله ، ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة ، لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على أن لها أصلا " . قلت : أقوى ما ورد فيها حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " . له ثلاثة طرق وشواهد كثيرة أشرت إليها في " صحيح سنن أبي داود " ( رقم 90 ) ، فإذا كان المؤلف قد اعترف بأن الحديث قوي ، فيلزمه أن يقول بما يدل عليه ظاهره ، ألا وهو وجوب التسمية ، ولا دليل يقتضي الخروج عن ظاهره إلى القول بأن الأمر فيه للاستحباب فقط ، فثبت الوجوب ، وهو مذهب الظاهرية ، وإسحاق ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، واختاره صديق خان ، والشركاني ، وهو الحق إن شاء الله تعالى ، وراجع له " السيل الجرار " ( 1 / 76 - 77 ) . قوله تحت رقم 2 - : " . . . لحديث عامر بن ربيعة قال : رأيت رسول الله ( ص ) ما لا أحصي يتسوك وهو صائم . رواه أحمد وأبو داود والترمذي " . قلت : استدلاله بالحديث وسكوته عليه يوهم أنه حديث ثابت ، وليس كذلك ، لأن مدار سنده على عاصم بن عبد الله ، وهو ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب " ، وقد أشار البخاري في " صحيحه " إلى تضعيف الحديث حيث قال : " ويذكر عن عامر بن ربيعة . . . " . وتناقض فيه كلام الحافظ في " التلخيص " ، ففي موضع حسنه ، وفي آخر ضعفه ، وهذا هو المناسب ، لجزمه في الكتاب الأول بضعف راوي الحديث ، وهو الحق إن شاء الله تعالى ، لذلك كنا نتمنى أن يستدل على ما ذهب إليه من استحباب السواك للصائم أول النهار وآخره بالبراءة الأصلية ، وإذا أورد الحديث أن يبين ضعفه .