معلول بأنه من رواية بشار بن الحكم ، وهو متفق على أنه منكر الحديث لا يحتج به إذا تفرد ، كما بينته في " الأحاديث الضعيفة " ( 2999 ) ، وبينت هناك أن الشطر الثاني من الحديث صحيح بشواهده ، ومنها حديث الصنابحي الذي في الكتاب قبيل هذا ، فلو أن المؤلف أعرض عن ذكره لأصاب ، وإلا وجب أن يبين علته وأن لا يكتمها . ثم قال في الفرض السادس من فرائض الوضوء : " في الحديث الصحيح : ابدأوا بما بدأ الله به " . قلت : الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح ، والمحفوظ إنما بلفظ : " أبدأ " بصيغة الخبر ، وليس بصيغة الأمر . هكذا رواه مسلم وغيره كما حققته في " إرواء الغليل " ( 4 / 316 - 319 / 1120 ) ، فراجعه . قوله في الفرض السادس : " . . . فلم ينقل عنه ( ص ) أنه توضأ إلا مرتبا " . قلت : تبع المؤلف في هذا ابن القيم رحمه الله ، حيث صرح به في " زاد المعاد " ، وقد تعقبته في " التعليقات الجياد " بما أخرجه أحمد ، ومن طريقه أبو داود عن المقدام بن معدي كرب قال : " أتي رسول الله ( ص ) بوضوء ، فتوضأ ، فغسل كفيه ثلاثا ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ، ثم مضمض واستنشق ثلاثا ، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، وغسل رجليه ثلاثا " . وسنده صحيح . وقال الشوكاني : " إسناده صالح " . وقد أخرجه الضياء في " المختارة " ، وهو يدل على عدم وجوب الترتيب ، وأزيد هنا فأقول : إن النووي والحافظ ابن حجر حسنا إسناده .