وأما الحد الأعلى للختان ، فهو قبل البلوغ ، قال ابن القيم : " لا يجوز للولي أن يترك ختن الصبي حتى يجاوز البلوغ " . انظر " تحفة المودود في أحكام المولود " له ( ص 60 - 61 ) . وأما حكم الختان فالراجح عندنا وجوبه ، وهو مذهب الجمهور ، كمالك والشافعي وأحمد ، واختاره ابن القيم ، وساق في التدليل على ذلك خمسة عشر وجها ، وهي لي ان كانت مفرداتها لا تنهض على ذلك ، فلا شك أن مجموعها ينهض به ، ولا يتسع المجال لسوقها جميعا ههنا ، فأكتفي منها بوجهين : الأول : قوله تعالى : * ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) * ، والختان من ملته ، كما في حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب ، وهذا الوجه أحسن الحجج ، كما قال البيهقي ، ونقله الحافظ ( 10 / 281 ) . الثاني : أن الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني ، حتى إن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم . ومن شاء الاطلاع على بقية الوجوه المشار إليها فليراجع كتاب " التحفة " ( ص 53 - 60 ) . ثم ذكر تحت رقم 7 - حديث عطاء بن يسار ، قال : " أتى رجل النبي ( ص ) ثائر الرأس واللحية ، فأشار إليه رسول الله ( ص ) ، كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته . . . " . رواه مالك . قلت : عطاء هذا تابعي معروف ، فالحديث مرسل ضعيف ، وقد جاء موصولا من حديث جابر بلفظ آخر أتم منه ، وليس فيه ذكر اللحية . رواه أبو داود وغيره . وهو مخرج في " الصحيحة " ( 493 ) .