responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 69


وأما الحد الأعلى للختان ، فهو قبل البلوغ ، قال ابن القيم :
" لا يجوز للولي أن يترك ختن الصبي حتى يجاوز البلوغ " .
انظر " تحفة المودود في أحكام المولود " له ( ص 60 - 61 ) .
وأما حكم الختان فالراجح عندنا وجوبه ، وهو مذهب الجمهور ، كمالك والشافعي وأحمد ، واختاره ابن القيم ، وساق في التدليل على ذلك خمسة عشر وجها ، وهي لي ان كانت مفرداتها لا تنهض على ذلك ، فلا شك أن مجموعها ينهض به ، ولا يتسع المجال لسوقها جميعا ههنا ، فأكتفي منها بوجهين :
الأول : قوله تعالى : * ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) * ، والختان من ملته ، كما في حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب ، وهذا الوجه أحسن الحجج ، كما قال البيهقي ، ونقله الحافظ ( 10 / 281 ) .
الثاني : أن الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني ، حتى إن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم .
ومن شاء الاطلاع على بقية الوجوه المشار إليها فليراجع كتاب " التحفة " ( ص 53 - 60 ) .
ثم ذكر تحت رقم 7 - حديث عطاء بن يسار ، قال : " أتى رجل النبي ( ص ) ثائر الرأس واللحية ، فأشار إليه رسول الله ( ص ) ، كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته . . . " . رواه مالك .
قلت : عطاء هذا تابعي معروف ، فالحديث مرسل ضعيف ، وقد جاء موصولا من حديث جابر بلفظ آخر أتم منه ، وليس فيه ذكر اللحية . رواه أبو داود وغيره .
وهو مخرج في " الصحيحة " ( 493 ) .

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست