أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح ، صححه جمع كالعسقلاني وغيره ، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 21 ) ، فلو أن المؤلف احتج به لأصاب ! ثم ذكر في آداب قضاء الحاجة : " أن لا يبول في الماء الراكد أو الجاري " . قلت : أما الماء الراكد ، فنعم ، لأن الحديث الوارد فيه صحيح ، أخرجه مسلم وغيره كما في الكتاب ، من حديث جابر . وله شاهد أقوى منه من حديث أبي هريرة ، رواه الشيخان ، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " ( رقم 61 و 62 ) . أما الماء الجاري فلا ، لأن الحديث أورده عقب حديث جابر قائلا : " وعنه أن النبي ( ص ) نهى أن يبال في الماء الجاري . قال في " مجمع الزوائد " : رواه الطبراني ورجاله ثقات " . كذا قال ، وفيه من لا يعرف ، وآخر متهم ، وعنعنة أبي الزبير ، وقد رواه الليث عنه بلفظ : " الدائم " ، رواه مسلم وغيره كما تقدم ، ورواية الليث عنه صحيحة ، لأنه لا يروي عنه إلا ما صرح له بالسماع كما هو معروف ، فهذا هو المحفوظ في حديث جابر . وأما لفظ : " الجاري " ، فهو منكر ، وقد بوب أبو عوانة لحديث الليث بقوله : " بيان حظر البول في الماء الراكد ، والدليل على إباحة البول في الماء الجاري " . فسقط بهذا البيان إلحاق المؤلف الماء الجاري بالماء الراكد ، وحديثه الذي استدل به ، قد بسطت الكلام على نكارته في " الضعيفة ، " برقم ( 5227 ) . ( تنبيه ) : ثم إن فبما عزاه المؤلف ل " مجمع الزوائد " أنه رواه الطبراني ،