قلت : ومن اضطرابه في هذا الحديث أنه مرة رواه عن يحص عن هلال ، ومرة أخرى قال : عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة . وكأنه لهذا قال المنذري في " الترغيب " بعد أن ذكره من حديث أبي هريرة برواية الطبراني : " إسناده لين " . الثانية : أن هلال بن عياض ، قال المنذري : " هو في عداد المجهولين " . وقال الذهبي : " لا يعرف " . وقال الحافظ في " التقريب " : " مجهول " . ولذلك أوردت الحديث في كتابي " ضعيف سنن أبي داود " ( رقم 3 ) ، وقد تكلمت عليه فيه بتفصيل . ولم يتنبه الشوكاني في " السيل " ( 1 / 68 ) للعلة الأولى ، وأجاب عن الأخرى بأن هلالا ذكره ابن حبان في " الثقات " ، وكأنه لم يستحضر كلام الحافظ وغيره في تساهل ابن حبان في التوثيق ، ولا تجهيل من ذكرنا لهلال هذا ، ويقال : عياض بن هلال . وهكذا أورده ابن حبان في " الثقات " ( 5 / 265 ) ، ولم يذكر له راويا غير يحمى بن أبي كثير ! فإذا ثبت ضعف الحديث ، فلا يجوز إثبات الحكم به ، بل ولا إيراده إلا مع بيان ضعفه ، على أن الذي أفهمه من الحديث النهي عن التحدث مع الآخر حالة كشفهما عن عورتيهما ، وأما الحديث بدون كشف فما أرى الحديث يدل على النهي عنه لو صح ، فليتأمل . قوله في التعليق رقم 5 - : " وهذا الوجه أصح من سابقه " . فأقول : هو كذلك ، لولا أنه لم يظهر في فعله صلى الله عليه وآله المخالف لقوله أنه فعل