لكن قد جاء ما يدل على مشروعية التسمية عند دخول الخلاء ، وهو حديث علي رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : " ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول : بسم الله " . أخرجه الترمذي ( 2 / 504 - طبعة أحمد شاكر ، وابن ماجة ( 1 / 127 - 128 ) ، وضعفه الترمذي ، لكن مال مغلطاي إلى صحته ، كما قال المناوي ، وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني من طريقين عنه ، فالحديث حسن على أقل الدرجات ، ثم خرجت الحديث وتكلمت على طرقه ، وبينت ما لها وما عليها في " الإرواء " ( 50 ) ، فليراجعه من شاء . ثم اعلم أنه ليس في شئ من هذه الأحاديث أو غيرها الجهر الذي ذكره المؤلف حفظه الله ، فاقتضى التنبيه . قوله تحت رقم 4 - : " . . . وحديث أبي سعيد قال : سمعت النبي " صلى الله عليه وآله " يقول : " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان ، فإن الله يمقت على ذلك " . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة . والحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام ، إلا أن الإجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة " . قلت : الحديث ضعيف لا يصح إسناده ، وله علتان : الأولى : أنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عنه ، وقد طعن العلماء في رواية عكرمة عن يحيى خاصة ، فقال أبو داود : " في حديثه عن يحمص بن أبي كثير اضطراب " . وقال الحافظ في " التقريب " : " صدوق ينلط ، وفي روايته عن يحيى اضطراب ، ولم يكن له كتاب " .