منسوب إلى الشافعي ، كما قال النووي في " المجموع " ( 1 / 72 ) . وغير هؤلاء كثيرون من المتأخرين من البغداديين والقرويين ، رأوا جميعا أن الخمر طاهرة ، وأن المحرم إنما هو شربها كما في " تفسير القرطبي " ( 6 / 88 ) ، وهو الراجح ، وللأصل المشار إليه آنفا ، وعدم الدليل المعارض . ومن ( فوائد تكثر الحاجة إليها ) قوله تحت رقم 5 - : " إذا انصرف الرجل من صلاته فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها . . . فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه " . قلت : والدليل على هذا القدر المذكور من كلامه حديث أبي سعيد الخدري قال : " بينما رسول الله ( ص ) يصلي بأصحابه ، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول الله لمجيلآ صلاته ، قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعليك ، فألقينا نعالنا ، فقال رسول الله ( ص ) : إن جبريل ( ص ) أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا ، وقال : إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما " . رواه أبو داود وأحمد وغيرهما بسند صحيح ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 284 ) ، وقد ذكره المؤلف قبيل هذا الفصل ساكتا عليه !