responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 54


لحمه ، وطهارة الخمر فيما ذكر هو بعد ، وهو أصل عظيم من أصول الفقه ، فلا أدري ما الذي حمله على تركه هنا ، مع أنه ليس في الباب ما يعارضه من النصوص الخاصة ؟
وأما قوله : " ويعفى عن يسير القئ " ، فمجرد دعوى لا دليل عليها ، ولو رجع إلى الأصل المذكور لاستراح ولم يحتج إليها .
قوله تحت رقم 12 - : " وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها " . يعني : الخمر .
قلت : يحسن أن أذكر هنا أسماء بعض الأئمة الذين اختاروا هذا القول مع شئ يسير من تراجمهم ، حتى لا يظن بهم أحد أن لا شأن لهم في العلم ، ولا قدم راسخة لهم في الفقه ، بينما لهم في ذلك القدح المعلى :
1 - ربيعه بن أبي عبد الرحمن المعروف ب‌ " ربيعة الرأي " ، قال في " التهذيب " :
" أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين ، وكان صاحب الفتوى بالمدينة ، وكان يجلس إليه وجوه الناس بالمدينة ، وكان يحضر في مجلسه أربعون معتما ، وعنه أخذ مالك " .
2 - الليث بن سعد المصري الفقيه ، إمام مشهور ، اعترف بفضله كبار الأئمة ، منهم الإمام مالك في رسالة كتبها إليه ، بل قال الإمام الشافعي :
" الليث أفقه من مالك ، إلا أن أصحابه لم يقوموا به " . وقال ابن بكير :
" الليث أفقه من مالك ، ولكن كانت الحظوة لمالك " .
3 - إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الإمام الشافعي ، وهو إمام مجتهد

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست