لحمه ، وطهارة الخمر فيما ذكر هو بعد ، وهو أصل عظيم من أصول الفقه ، فلا أدري ما الذي حمله على تركه هنا ، مع أنه ليس في الباب ما يعارضه من النصوص الخاصة ؟ وأما قوله : " ويعفى عن يسير القئ " ، فمجرد دعوى لا دليل عليها ، ولو رجع إلى الأصل المذكور لاستراح ولم يحتج إليها . قوله تحت رقم 12 - : " وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها " . يعني : الخمر . قلت : يحسن أن أذكر هنا أسماء بعض الأئمة الذين اختاروا هذا القول مع شئ يسير من تراجمهم ، حتى لا يظن بهم أحد أن لا شأن لهم في العلم ، ولا قدم راسخة لهم في الفقه ، بينما لهم في ذلك القدح المعلى : 1 - ربيعه بن أبي عبد الرحمن المعروف ب " ربيعة الرأي " ، قال في " التهذيب " : " أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين ، وكان صاحب الفتوى بالمدينة ، وكان يجلس إليه وجوه الناس بالمدينة ، وكان يحضر في مجلسه أربعون معتما ، وعنه أخذ مالك " . 2 - الليث بن سعد المصري الفقيه ، إمام مشهور ، اعترف بفضله كبار الأئمة ، منهم الإمام مالك في رسالة كتبها إليه ، بل قال الإمام الشافعي : " الليث أفقه من مالك ، إلا أن أصحابه لم يقوموا به " . وقال ابن بكير : " الليث أفقه من مالك ، ولكن كانت الحظوة لمالك " . 3 - إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الإمام الشافعي ، وهو إمام مجتهد