ضعفه ، وإن روي مرفوعا ففي إسناده متروك كما في " نيل الأوطار " ، وقد خرجته في " الضعيفة " ( 4386 ) ، وقد أجاد الرد على هذا التفريق ابن حزم رحمه الله في آخر الجزء الأول من " المحلى لا فليراجعه من شاء ، وكذا القرطبي وابن العربي في تفسيريهما ، فانظر إن شئت " الجامع لأحكام القرآن " ( 8 / 263 ) . ومن عجيب أمر المؤلف أنه سوى هنا في النجاسة بين الدماء ولم يستمن منها دماء الحيوانات المأكولة اللحم ، وفرق فيما يأتي بين بول الأدمي النجس وبول ما يؤكل لحمه من الحيوانات ، فحكم بطهارته تمسكا بالأصل ، واستصحابا للبراءة الأصلية ، فهلا تمسك بذلك هنا أيضا ، لأن الدليل واحد هنا وهناك ؟ ! ومن ( النجاسات ) قوله في صدد عد النجاسات : " قئ الأدمي . . . إلا أنه يعفى عن يسيره " . قلت : لم يذكر المؤلف الدليل على ذلك ، اللهم إلا قوله : إنه ( متفق على نجاسته ) ، وهذه دعوى منقوضة ، فقد خالف في ذلك ابن حزم ، حيث صرح بطهارة قئ المسلم ، راجع " المحلى " ( 1 / 183 ) ، وهو مذهب الإمام الشوكاني في " الدرر البهية " ، وصديق خان في " شرحها " ( 1 / 18 - 20 ) ، حيث لم يذكرا في ( النجاسات ) قئ الآدمي مطلقا ، وهو الحق ، ثم ذكرا أن في نجاسته خلافا ، ورجحا الطهارة بقولهما : " والأصل الطهارة ، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح ، لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه " . وذكر نحو الشوكاني أيضا في " السيل الجرار " ( 1 / 43 ) . وهذا الأصل قد اعتمده المؤلف في غير ما مسألة ، مثل طهارة أبوال ما يؤكل