فلو كان ناقضا أو نجسا لأوحى بذلك إلى نبيه ( ص ) كما هو ظاهر لا يخفى على أحد . وإلى هذا ذهب البخاري كما دل عليه تعليقه بعفر الآثار المتقدمة ، واستظهره في " الفتح " وهو مذهب ابن حزم ( 1 / 255 - ) . 2 - وأما من الناحية الفقهية ، ففيها : أولا : التسوية بين دم الحيض وغيره من الدماء كدم الإنسان ودم مأكول اللحم من الحيوان ، وهذا خطأ بيق وذلك لأمرين اثنين : 1 - أنه لا دليل على ذلك من السنة بله الكتاب ، والأصل براءة الذمة إلا نص . 2 - أنه مخالف لما ثبت في السنة ، أما بخصوص دم الإنسان المسلم فلحديث الأنصاري الذي صلى وهو يموج دما ، وقد مضى قريبا . وأما دم الحيوان فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا ، فتلطخ بدمها وفرثها ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ . أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 1 / 125 ) ، وابن أبي شيبة ( 1 / 392 ) ، والطبراني في " المعجم الكبير " ( 9 / 4 28 ) بسند صحيح عنه ، ورواه البغوي في " الجعديات " ( 2 / 887 / 2503 ) . وروى عقبه عن أبي موسى الأشعري : " ما أبالي لو نحرت جزورا فتلطخت بفرث ودمها . ثم صليت ولم أمس ماء " ، وسنده ضعيف . ثانيا : تفريقه بين الدم القليل والكثير ، وهذا وإن كان مسبوقا إليه من بعض الأئمة ، فإنه مما لا دليل عليه من السنة ، بل حديث الأنصاري يبطله كما هو ظاهر . ولم يستدل المؤلف على هذا التفريق بغير أثر أبي هريرة المتقدم ، وقد عرفت