ذكر في الباب حديث ابن عباس في قصة شاة مولاة ميمونة ، وفيه قوله ( ص ) : " هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ " . وهو صريح في أن الانتفاع به لا يكون إلا بعد الدبغ . ولعله منعه من الاحتجاج به قوله : " وليس في البخاري والنسائي ذكر الدباغ " . وهذا ليس بشئ عند أهل العلم ، لأن الحكم للزائد ، ولا سيما إذا كان له شواهد كما سبق ، ولهذا قال الحافظ في شرح حديث البخاري ( 9 / 658 ) : واستدل به الزهري بجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا ، سواء دبغ أم لم يدبغ ، لكن صح التقييد من طرق أخرى بالدباغ " . ثم رأيت المؤلف قد رجع إلى الصواب في آخر هذا الباب عند عنوان : " تطهير جلد الميتة " ، واحتج بحديث مسلم المتقدم ، ولكنه قال : " رواه الشيخان " ، فوهم ! ثم ذكر المؤلف من النجاسات الدم سواء كان دما مسفوحا أم دم حيض . . . ثم قال : " وقال الحسن : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم . ذكره البخار ي . . . " . في هذا الفصل أمور لم يحقق المؤلف القول فيها لا من الناحية الحديثية ولا من الناحية الفقهية . 1 - أما الناحية الحديثية ففيها ما يأتي : الأول : قوله في أثر الحسن : ذكر . البخاري ، فأوهم أنه موصول عنده . لأنه المقصود اصطلاحا عند إطلاق العزو إليه ، وهو إنما رواه معلقا بغير إسناد ، وقد وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما في " الفتح " : ( 1 / 281 ) . الثاني : قوله : ( وكان أبو هريرة لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة " .