إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر . . . إلخ . فالأثر من رواية يحهص بن عبد الرحمن عن عمر ، وليس من رواية يحيى بن سعيد عنه كما وقع في الكتاب ، فلعله سبق قلم من المؤلف ، أو سقط من الطابع . وهكذا رواه البيهقي ( 1 / 250 ) من طريق مالك ، والدارقطني ( 1 / 22 ) من طريق حماد ابن زيد : ناييى بن سعيد به . ثم إن هذا الأثر ضعيف أيضا لا يثبت عن عمر ، لأن ابن حاطب هذا لم يدرك عمر ، فإنه ولد في خلافة عثمان رضي الله عنهما . ولذلك جزم النووي في " المجموع " ( 1 / 174 ) بأنه مرسل منقطع . ولكنه استدرك فقال : " الا أن هذا المرسل له شواهد تقويه " . قلت : يشير إلى حديث جابر وابن عمر المتقدمين ، وقد علمت ما فيهما من الضعف في السند ، والنكارة في المتن ، لمخالفتهما لحديث القلتين فتذكر . ومن ( النجاسات ) قوله تحت الفقرة ( ج ) : " عظم الميتة وقرئها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك طاهر ، لأن الأصل في هذه . كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة " . فأقول : بلى ، قد قام الدليل على نجاسة جلد الميتة في أحاديث كثير معروفة كقوله ( ص ) : " إذا دبغ الإهاب فقد طهر " ، رواه مسلم وغيره . وغير مخرجة في " غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام " ( 25 - 29 ) . وفي " نيل الأوطار " ( 1 / 53 - 54 ) وغيره ، فلا أدري لم أعرض المؤلف عنها ؟ ! ومن الغريب حقا أنه