في " المجمع " ، وهو خطأ أو تساهل منهم جميعا . ثم إن هذا الحديث حمله الحنابلة على صوم النذر ، فهو الذي يصومه الولي عنه ، وأما صوم الفرض فلا يصومه أحد عن أحد ، وهو مذهب راوية الحديث عائشة ، وكذا ابن عباس راوي الحديث الآتي بعده ، وقد ذكرت أقوالهما في ذلك في " أحكام الجنائز " ، في المبحث ( 106 ) ، وهو الذي تقتضيه أصول الشريعة وحكمتها ، وقد انتصر لهذا ابن القيم في " تهذيب السنن " ، وكذا في " إعلام الموقعين " ، ونقلت كلامه منه في الكتاب المشار إليه ، وهو نفيس ، فليراجع . قوله : " وروى أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي ( ص ) ، فقال : يا رسول الله ! إن أمي ماتت وعليها صيام شهر ، أفأقضيه عنها ؟ . . . قال : نعم . . " . قلت : هذا يوهم أنه لم يخرجه من هو أرقي في الصحة من المذكورين ، وليس كذلك ، فقد أخرجه الشيخان في " الصوم " عن ابن عباس ، وفي رواية لهما : " ماتت وعليها صوم نذر " . فهذا الحديث إذن وارد في صوم النذر ، فلا يجوز الاستدلال به على صوم الفرض كما فعل المؤلف ، وبعبارة أخرى ، الحديث دليل للحنابلة لا للشافعية ، فتنبه ! انتهى تسويد الجزء الثالث بتاريخ 19 / 8 / 73 ه ، وهو آخر ما مندي من التعليق على " فته السنة " ، والله أسأل أن يجعله معينا لطلاب العلم ، ومنهجا يسيرون عليه للتفقه في الدين ، وأن يتقبله مني ، انه هو السميع العليم