ولذلك فإننا ننكر أشد الانكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنا ، دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم . قوله : " قال الشوكاني : وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير ، ( يعني في كفارة الإفطار بالجماع ) ، والذين رووا الترتيب أكثر ، ومعهم الزيادة " . قلت : قد ذكر ابن القيم لرواية الترتيب مرجحات ستة ، إحداها ما ذكره الشوكاني ، ومن وقف عليها لا يشك في أرجحيتها ، فراجعها في " تهذيب السنن " ( 3 / 269 - 272 ) . ومن ( قضاء رمضان ) قوله : " قضاء رمضان لا يجب على الفور ، بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت ، وكذلك الكفارة " . قلت : هذا يتنافى مع قوله تعالى : * ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) * [ آل عمران : 133 ] ، فالحق وجوب المبادرة إلى القضاء حين الاستطاعة ، وهو مذهب ابن حزم ( 6 / 260 ) ، وليس يصح في السنة ما يعارض ذلك . وأما استدلال المؤلف على عدم الوجوب بقوله : " فقد صح عن عائشة أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان . ( رواه أحمد ومسلم ) ، ولم تكن تقضيه عند قدرتها على القضاء " . فليس بصواب ، لأنه ليس في حديث عائشة أنها كانت تقدر أن تقضيه فورا ، بل فيه عكس ذلك ، فإن لفظ الحديث عند مسلم ( 3 / 154 - 155 ) :