ومن ( مباحات الصيام ) قوله تحت هذا العنوان : " . . . فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه . . . " . قلت : هذا تقليد لبعض الكتب الفقهية ، وهو مما لا دليل عليه في السنة المحمدية ، بل هو مخالف لقوله ( ص ) : " إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده ، فلا يقضه حتى يقضي حاجته منه " . أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم ، وصححه هو والذهبي ، وأخرجه ابن حزم ، وزاد : " قال عمار ( يعني : ابن أبي عمار راويه عن أبي هريرة ) : وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر " . قال حماد ( يعني : ابن سلمة ) عن هشام بن عروة : كان أبي يفتي بهذا . وإسناده صحيح على شرط مسلم . وله شواهد ذكرتها في " التعليقات الجياد " ، ثم في " الصحيحة " ( 1394 ) . وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده ، أنه يجوز له أن لا يقضه حتى يأخذ حاجته منه ، فهذه الصورة مستثناة من الآية : * ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) * ( 1 ) ، فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث ، وبين هذا الحديث ، ولا إجماع يعارضه ، بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث ، وهو