ثالثا : كأنه لاحظ ما أشرت إليه من نكارة هذه الزيادة ، ولذلك اقتصر من معناها اللغوي على المقدار الذي لا نكارة فيه ، ففسرها في التعليق بقوله : " ملاعبة الرجل زوجه " ! فحذف لفظ " النكاح " ، الذي هو الغاية عادة من الملاعبة ، لأنه مستنكر ، فلو أنه كان على معرفة بالأحاديث الصحيحة ومتونها وما يصح وما لا يصح من ألفاظها لما كان به حاجة إلى أن يقع في هذا الخطأ اللغوي أيضا . وللغماري هذا أخطاء عديدة ، وتصحيح لأحاديث كثيرة في " كنز " وغيره ، نبهت على أنواع كثيرة منها في المجلد الثالث والرابع من " الأحاديث الضعينة " ، وراجع مقدمتهما . قوله تحت عنوان : النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا : " فعن عبد الله ابن عمرو أن رسول الله ( ص ) دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة في يوم الجمعة ، فقال لها : أصمت أمس ؟ فقالت : لا . قال : أتريدين أن تصومي غدا ؟ قالت : لا ، قال : فأفطري إذن . رواه أحمد والنسائي بسند جيد " . قلت : وقد رواه البخاري من حديث جويرية نفسها ، والحديث واحد ، ولكن الرواة اختلفوا ، فبعضهم رواه من مسند ابن عمرو ، وبعضهم من مسند جويرية ، وهو الذي رجحه الحافظ ني " الفتح " ، انظر تعليقي على " صحيح ابن خزيمة " ( 2162 ) ، و " صحيح أبي داود " ( 2093 ) . قوله تحت عنوان : النهي عن إفراد يوم الست بصيام : " عن بسر السلمي عن أخته الصماء أن رسول الله ( ص ) قال : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم . . . " . رواه أحمد وأصحاب السنن والحكم وقال : صحيح على شرط مسلم ، وحسنه الترمذي " . قلت : اختلف العلماء في هذا الحديث ، فقواه من ذكر المؤلف ، وقال