فإن لي رأيا خاصا فيما حكاه النووي عن العلماء لا بد لي من الإدلاء به بهذه المناسبة ، فأقول : إذا كان من المسلم به شرعا أنه ينبغي مخاطبة الناس بما يفهمون ما أمكن ، وكان الاصطلاح المذكور عن المحققين لا يعرفه أكثر الناس فهم لا يفرقون بين قول القائل : " قال رسول الله ( ص ) " ، وقوله : " روي عن رسول الله في وسطه " ، لقلة المشتغلين بعلم السنة ، فإني أرى أنه لا بد من التصريح بصحة الحديث أو ضعفه دفعا للإيهام كما يشير إلى ذلك رسول الله ( ص ) بقوله : " دع ما يريبك إلى مالا يريبك " . رواه النسائي والترمذي ، وهو مخرج في " ارواء الغليل " ( 2074 ) وغيره . القاعدة الرابعة عشرة وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في " رسالته " الشهيرة : " إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الإبهام بخمس عشرة ، فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم وفيه أن رسول الله ( ص ) قال : " وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل " صاروا إليه ، قال : ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - والله أعلم - حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله ( ص ) . وفى هذا الحديث دلالتان : إحداهما قبول الخبر ، والأخرى قبول الخبر في الوقت الذي يثبت فيه ، وإن لم يمض عمل أحد من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا ، ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد