responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 387


الزبير :
" أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله ( ص ) عن أهلها - الحر منهم والمملوك - مذين من حنطة ، أو صاعا من تمر بالمد ، أو بالصاع الذي يقتاتون به " .
أخرجه الطحاوي واللفظ له ، وابن أبي شيبة وأحمد ، وسنده صحيح على شرط الشيخين .
وفي الباب آثار مرسلة ومسندة ، يقوي بعضها بعضا ، كما قال ابن القيم في " الزاد " وقد ساقها فيه . فليراجعها من شاء ، وخرجتها أنا في " التعليقات الجياد " .
فثبت من ذلك أن الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في " الاختيارات " ( ص 60 ) ، وإليه مال ابن القيم كما سبق ، وهو الحق إن شاء الله تعالى .
قوله تحت عنوان : مصرفها : " مصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة ، أي أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية : * ( إنما الصدقات للفقراء ) * [1] " .
قلت : ليس في السنة العملية ما يشهد لهذا التوقيع ، بل قوله ( ص ) في حديث ابن عباس : " . . . وطعمة للمساكين " ، يفيد حصرها بالمساكين ، والآية إنما هي في صدقات الأموال ، لا صدقة الفطر ، بدليل ما قبلها ، وهو قوله تعالى : * ( ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا ) * ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وله في ذلك فتوى مفيدة ( ج 2 - ص 81 - 84 ) من " الفتاوى " ، وبه قال



[1] التوبة 60 .

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست