ومن ( زكاة الفطر ) قوله تحت عنوان : قدرها : " قال أبو سعيد الخدري : كنا إذا كان فينا رسول الله ( ص ) نخرج زكاة الفطر . . . صاعا من طعام ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب . . . رواه الجماعة " . استدل المؤلف بهذا على أن الواجب في القمح صاع لقوله فيه : " صاعا من طعام " ، وذلك بناء على ما حكاه الخطابي أن المراد ب " الطعام " هنا الحنطة ، لكن رد ذلك ابن المنذر بأن أبا سعيد أجمل الطعام ، ثم فسره ، ثم أورد حديث أبي سعيد عند البخاري بلفظ : " كنا نخرج في عهد رسول الله ( ص ) يوم الفطر صاعا من طعام ، قال أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر " . قال الحافظ : " وهي ظاهرة فيما قال " ، وأخرجه الطحاوي نحوه ، وقال فيه : " ولا يخرج غيره " . ثم ذكر الحافظ لحديث أبي سعيد طرقا وألفاظا أخرى ، ثم قال : " وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة ، فيحتمل أن تكون الذرة ، فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن وهي قوت غالب لهم " . قلت : فتبين أنه لا دليل في الحديث على ما ذكره المؤلف ، ثم إن صنيعه يشير إلى أنه ليس لمذهب أبي حنيفة القائل بإخراج نصف صاع من القمح دليل ، غير ما جاء في حديث أبي سعيد من تعديل معارية مذين من القمح بصاع من تمر ، وليس الأمر كذلك ، بل فيه أحاديث مرفوعة إلى النبي ( ص ) ، أصحها حديث عروة بن