قوله تحت عنوان : هلاك المال . . . : " وقال الشافعي و . . . و . . . . إن تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة ، وإن تلف بعده لم تسقط . ورجح ابن قدامة هذا الرأي . . . " . قلت : وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد ، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في " الاختيارات العلمية " ( ص 58 ) . قوله تحت عنوان : دفع القيمة بدل العين : " وقد روى البخاري معلقا بصيغة الجزم أن معاذا قال لأهل اليمن : ايتوني بعرض [1] ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة ، أهون عليكم ، وخير لأصحاب النبي " صلى الله عليه وآله " بالمدينة " . قلت : في هذا الكلام إشعار بأن الأثر المذكور عن معاذ صحيح ، وليس كذلك ، فإنما علقه البخاري هكذا : " قال طاوس : قال معاذ . . . " ، وهذا منقطع بين طاوس ومعاذ ، قال الحافظ في شرحه : " هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس ، لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع ، فلا يغتر بقول من قال : " ذكره البخاري بالتعليق الجازم ، فهو صحيح عنده " ، لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه ، وأما باقي الإسناد فلا ؟ إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده " . ثم لو صح هذا الأثر لم يدل على قول أبي حنيفة أنه لا فرق بين القيمة والعين . بل يدل لقول من يجوز إخراج القيمة مراعاة لمصلحة الفقراء ، والتيسير على الأغنياء ، وهو اختيار ابن تيمية ، قال في " الاختيارات " : " ويجوز إخراج القيمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة ، مثل