responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 374


والأثر الذي بعده عن مكحول مرسل أيضا . رواه أبو عبيد ( 1453 ) ، ورجاله ثقات .
قوله تحت عنوان : زكاة العسل : " قال البخاري : ليس في زكاة العسل شئ يصح " .
أقول : ليس هذا على إطلاقه ، فقد روي فيه أحاديث ، أحسنها حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ، وأصح طرقه إليه طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب . . . بلفظ :
" جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله ( ص ) بعشور نحل له ، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له : ( سلبة ) ، فحمى له رسول الله ( ص ) ذلك الوادي ، فلما ولي عمر بن الخطاب ، كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك ، فكتب عمر : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله ( ص ) من عشور نحله ، فاحم له ( سلبته ) ، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء " .
قلت : وهذا إسناد جيد ، وهو مخرج في " الإرواء " رقم ( 810 ) ، وقواه الحافظ في " الفتح " ، فإنه قال عقبه ( 3 / 348 ) :
" وإسناده صحيح إلى عمرو ، وترجمة عمرو قوية على المختار ، لكن حيث لا تعارض ، الا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر ابن الخطاب " .
وسبقه إلى هذا الحمل ابن زنجويه في " الأموال " ( 1095 - 1096 ) ، ثم الخطابي في " معالم السنن " ( 1 / 208 ) ، وهو الظاهر ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
ولدقة المسألة حديثيا وفقهيا ، اضطرب فيه رأي الشوكاني ، فذهب في " نيل الأوطار " ( 4 / 125 ) إلى عدم وجوب الزكاة على العسل ، وأعل أحاديثه كلها ، وأما

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست