صدقة في شئ من الحبوب الا في البر والشعير ، ولا صدقة في شئ من الثمار إلا في النخل والكرم ، لأن رسول الله ( ص ) لم يستم إلا إياها ، مع قول من قال به من الصحابة والتابعين ، ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إياه ، لأن رسول الله ( ص ) حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة ، وأعرض عما سواهما ، قد كان يعلم أن للناس أموالا وأقواتا ، مما تخرج الأرض سواها ، فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق " . قلت : وهذه الحجة الأخيرة تنسحب أيضا على عروض التجارة ، فإنها كانت معروفة في عهد النبي ( ص ) ، وذكرت في القرآن والأحاديث مرارا كثيرة ، وبمناسبات شتى ، فسكوته ( ص ) عنها ، وعدم تحدثه عنها بما يجب عليها من الزكاة التي ذهب إليها بعضهم ، فهو عفو منه أيضا لحكمة بالغة ، سبق لفت النظر إلى شئ منها مما ظهر لنا ، والله سبحانه وتعالى أعلم . قوله تحت عنوان : تقدير النصاب في النخيل : " أن النبي ( ص ) قال : إذا خرصتم فخذوا ، ودعوا الثلث . . . " . قلت : إسناده ضعيف ، فيه من لا يعرف عند الذهبي وغيره ، ولا عبرة بتصحيح من ذكرهما المؤلف ، لأنهما من المتساهلين ، وحسبك دليلا على ذلك أن الترمذي - على تساهله الذي عرف به - لما أخرج الحديث سكت عنه ولم يحسنه ! ولذلك خرجته في " الضعيفة " ( 2556 ) و " ضعيف أبي داود " ( 281 ) . والأثر الذي ذكره المؤلف بعده عن بشير بن يسار قال : بعث عمر بن الخطاب . . . إلخ . رواه أبو عبيد في " الأموال " ( 486 / 1449 ) ، وابن أبي شيبة ( 3 / 194 ) بسند رجاله ثقات ، لكنه منقطع بين بشير وعمر ، فإنهم لم يذكروا له رواية إلا عن صغار الصحابة ، كأنس وغيره .