الأغنياء أموالهم ومتاجرتهم بها أنفع للمجتمع - وفيه الفقراء - من كنزها ولو أخرجوا زكاته ، ولعل هذا يدركه المتخصصون في علم الاقتصاد أكثر من غيرهم ، والله ولي التوفيق . وأما الأثر الذي أورده المؤلف في ( حكم زكاة التجارة ) عن عمر فهو ضعيف ، لأن أبا عمرو بن حماس ووالده مجهولان كما قال ابن حزم ، ولا يخدج فيه توثيق ابن حبان للوالد ، لما نبهنا عليه مرارا أن توثيق ابن حبان لا يوثق به لتساهله في ذلك ، ولذلك لم يعتد الحافظ به ، فصرح في " بلوغ المرام " بأن إسناده لين ! وأما ما نقله المؤلف عقب ذلك عن " المغني " قال : " وهذه قصة يشتهر مثلها ، ولم تنكر ، فيكون إجماعا " ! فيقال : أثبت العرش ثم أنقش ! على أنه لو ثبتت القصة فليس فيها ما يدل على الإجماع البتة ، يوضحه قول ابن رشد بعد أن أشار إلى هذه القصة ، وقول ابن عمر المتقدم : " ولا مخالف لهم من الصحابة ، وبعضهم يرى أن مثل هذا إجماع من الصحابة ، أعني إذا نقل عن واحد منهم قول ، ولم ينقل عن غيره خلافه ، وفيه ضعف " . قلت : وفيه الخلاف الذي شرحته آنفا ؟ ! قوله في " زكاة الزروع " : " وأن مذهب الحسن البصري والشعبي أنه لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب ، لأن ما عداه لا نص فيه ، واعتبر الشوكاني هذا المذهب الحق " . قلت : وهو الذي يجب الوقوف عنده لقوله ( ص ) لأبي موسى ومعاذ حين أرسلهما إلى اليمن :