اليمنية ، والمسائل التي لم يسمع بها أهل المذاهب الإسلامية عنى اختلاف أقوالهم ، وتباعد أقطارهم ، ولا توجد عليها أثارة من علم ، ولا من كتاب ، ولا سنة ، ولا قياس . وقد عرفناك أن أموال المسلمين معصومة بعصمة الإسلام ، لا يحل أخذها إلا بحقها ، وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل . وهذا المقدار يكفيك في هذه المسألة " . وراجع لها " الروضة الندية " ( 1 / 194 ) تزدد فقها وعلما . ( فائدة هامة ) : قد يدعي بعضهم أن القول بعدم وجوب زكاة عروض التجارة فيه إضاعة لحق الفقراء والمساكين في أموال الأغنياء والمثرين . والجواب من وجهين : الأول : أن الأمر كله بيد الله تعالى ، فليس لأحد أن يشرع شيئا من عنده بغير إذن من الله عز وجل * ( وربك يخلق ما يشاء ويختار ، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون ) * ، ألا ترى أنهم أجمعوا على أنه لا زكاة على الخضروات ، على اختلاف كثير بينهم مذكور عند المصنف وغيره ، واتفقوا على أنه لا زكاة على القصب والحشيش والحطب مهما بلغت قيمتها ، فما كان جوابهم عن هذا كان الجواب عن تلك الدعوى ! على أن المؤلف قد جزم أنه لم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات ولا من غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب . فأقول : فهذا هو الحق ، وبه تبطل الدعوى من أصلها . والآخر : أن تلك الدعوى قائمة على قصر النظر في حكمة فرض الزكاة أنها لفائدة الفقراء فقط ، والأمر على خلافه كما في قوله تعالى : * ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم . . . ) * الآية . فإذا كان الأمر كذلك ، ووسعنا النظر في الحكمة قليلا ، وجدنا أن الدعوى المذكورة باطلة ، لأن طرح