responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 361


قوله تحت عنوان : زكاة الحلي : " فذهب إلى وجوب الزكاة فيه ( يعني :
الحلي ) أبو حنيفة وابن حزم إذا بلغ نصابا ، استدلالا بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أتت النبي ( ص ) امرأتان في أيديهما أساور من ذهب . . . " .
قلت : ابن حزم لم يستدل على ما ذهب إليه بهذا الحديث ، لأنه ضعيف عنده كما صرح بذلك في " المحلى " ( 6 / 78 - 79 ) ، وإنما احتج بالعمومات ، وقد قال ( ص 80 ) :
" لو لم يكن إلا هذه الآثار لما قلنا بوجوب الزكاة في الحلي ، لكن لما صح عن رسول الله ( ص ) : " في الرقة ربع العشر " [1] ، " وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم " ، وكان الحلي ورقا وجب فيه حق الزكاة لعموم هذين الأثرين الصحيحين ، وأما الذهب فقد صح عن رسول الله ( ص ) : " ما من صاحب ذهب لا يؤدي ما فيها ، إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها " ، فوجبت الزكاة في كل ذهب بهذا النص . . . " .
قلت : نقلت هذا لبيان الحقيقة ، ولكي لا ينسب لأحد ما لم يقله ، وإلا فإني لا أوافق ابن حزم على تضعيف عمرو بن شعيب ، بل هو حسن الحديث إذا صح الإسناد إليه ، وهذا منه . والعمومات التي ساقها ابن حزم تشهد له .
قوله تحت عنوان : زكاة الحلي : " وعن أسماء بنت يزيد قالت : دخلت أنا وخالتي على النبي ( ص ) ، وعلينا أسورة من ذهب ، فقال لنا : أتعطيان زكاته ؟
قالت : فقلنا : لا . قال : أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار ؟ أديا زكاته .



[1] رواه البخاري ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 814 ) ، والذي بعده صحيح جاء من طريق مخرجة في " الإرواء " ( 3 / 289 - 292 ) .

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست